قانون الاحوال الشخصية الاسلاميأسعد زيوس و فينوس و يهوه والله و ابليس أوقاتكم بكل الخير ...
صباح / مساء الخير حسب ما يتفق معك عزيزي القارىء ...
بينت في موضوعي السابق قانون العقوبات الاسلامي وسأتطرق إلى قانون الاحوال الشخصية ،، اكرر لكم ضعفي و أتمنى منكم تقويمي،،
انا مؤمن بأنك إن قطعت جذور شجرة ليس لك أي حاجة في قطع اغصانها فهي ميتة ...
و أنا يقينا لن أتمكن من التطرق لكل احكام الزواج وما يتعلق به الان لكن سأثبت لكم بطلان الزواج ..

أول ركن في القانون هو الزواج ، أو كما يقال في مصطلحات الفقهاء ( النكاح )
وهو الوطء أو الضم ،،
والناس فيه أقسام :
1- يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا و إن كان فقيرا .
2- يباح لمن لا شهوة له .
3- يجب على من يخاف الزنا .
المصدر : كشاف القناع لمنصور بن يوسف الحنبلي ، عن متن الاقناع ليوسف بن أحمد ج 5 ص 4-5إذن الاصل في الزواج في الاسلام هو قضاء الغريزة لا بناء المجتمع وتكوين اسرة يملئها الحب ،، ولو كانت السبب بناء الأسرة لأصبح الحكم واجبا على من يقدر على المصاريف ومندوبا - أي مستحبا- لمن لا يقدر .المستحبات للمخطوبات أن تكون دينة ، بكر ، ولود ،،
ويكره أن تكون بنت زنا أو لقيطة ،، أي دين هذا الذي يحمل أناس لا ذنب لهم أخطاء غيرهم ؟!!
ارجع للمصدر السابق ص 6
أركان الزواج
1- الايجاب
2 - القبول
سؤال :: إن قبلت أنا أن أعيش مع خليلتي و الناس كلها تعرف ولم أوثق زواجي مدنيا .. فأصحبت خليلة ،، برضاها و رضا أبيها والناس ،، أليس هذا زواجا شرعيا ؟؟شروطه :
1- تعيين الزوجين
2- الولي
" لا نكاح إلا بولي " رواه ابو داود (2085) والترمذي ( 1101 ) وأحمد ( 19732 )
3- الشهادة
قال ابن قدامة في المغني (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين )) ج6 ص488
قال المؤلف في الكشاف (( باب العيوب في النكاح ، إذا وجدت زوجها لم يبق منه ما يطأ به وأشل فلها الفسخ في الحال ))
و يعني به الذكر
وهذا دليل آخر على أن العلة ليست بناء أسرة بل الجنس و الجنس فقطالصداق (( المهر )) وهو العوض في النكاح
عندما أقرأ المهر أحس أني أشتري حقي بالتمتع و أن المرأة سلعة تباع وتشترى !!! روى مسلم من حديث عائشة ( أن صداق النبي على أزواجه خمس مائة درهم )
قال المؤلف في المصدر السابق (فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح )
وأنا أعلم أن ما بني على باطل فهو باطل
والخمر رجس من عمل الشيطان ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة 90
(ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
الطلاق 1
هنا منطلق مشروعية الطلاق أو الانفصال ....
وأنا أراه حقا مشروعا لأي زوجين ، لم يجدا طريقا ممهدا لحياتهما الزوجية .. لكـــن إليكم بعض الملاحظات ك
1- لم الطلاق بيد الزوج ،، قد يكون الزوج سعيدا مع زوجته ،، وتكون الزوجة غير ذلك ،، وما تزوجته إلا لسبب ما،، فمالحل ؟؟ علما بأنه يحسن عشرتها ؟؟ أو انها لا تحبه ؟؟
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ أَبِي قِلَابَة قَالَ : وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاء وَذَكَرَ ثَوْبَان قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "
أَيّمَا اِمْرَأَة سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر مَا بَأْس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة "
ا
لسؤال :
امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا يطلقها، وقبل الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح أم لا ؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيدها؟
الجواب :
هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح.
المصدر :
من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرونhttp://ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=15902-
كشاف القناع لمنصور بن يوسف الحنبلي ، عن متن الاقناع ليوسف بن أحمد ج 5( و الزنا لا يفسد نكاحها )
فإن خانتك لا يبطل زواجكما إلا إن طلقتها !! 3-(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
البقرة 229
يقول المؤلف في المصدر السابق (
باب ما يختلف به عدد الطلاق بالرجال ، فيملك الحر و المعتق بعضه ثلاث طلقات و إن كان تحته أمة ، ويملك العبد والمكاتب و نحوه اثنتين ) ص 298
طبعا ،، الثالثة في الكتاب هي البائنة ،، و الطلقة الثانية بحق العبيد هي البائنة ،، وفي القرآن يقصد الطلاق الرجعي لأن الثالثة بائنة... فهنا أيضا تفريق واضح بين الناس الذين هم كأسنان المشط ..
هذا ما لزم من الطلاق ....