الأربعاء، ٢٢ آب ٢٠٠٧

قانون الاحوال الشخصية الاسلامي - الكاتب: kira

قانون الاحوال الشخصية الاسلامي

أسعد زيوس و فينوس و يهوه والله و ابليس أوقاتكم بكل الخير ...
صباح / مساء الخير حسب ما يتفق معك عزيزي القارىء ...


بينت في موضوعي السابق قانون العقوبات الاسلامي وسأتطرق إلى قانون الاحوال الشخصية ،، اكرر لكم ضعفي و أتمنى منكم تقويمي،،
انا مؤمن بأنك إن قطعت جذور شجرة ليس لك أي حاجة في قطع اغصانها فهي ميتة ...
و أنا يقينا لن أتمكن من التطرق لكل احكام الزواج وما يتعلق به الان لكن سأثبت لكم بطلان الزواج ..


أول ركن في القانون هو الزواج ، أو كما يقال في مصطلحات الفقهاء ( النكاح )
وهو الوطء أو الضم ،،
والناس فيه أقسام :
1- يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا و إن كان فقيرا .
2- يباح لمن لا شهوة له .
3- يجب على من يخاف الزنا .
المصدر : كشاف القناع لمنصور بن يوسف الحنبلي ، عن متن الاقناع ليوسف بن أحمد ج 5 ص 4-5

إذن الاصل في الزواج في الاسلام هو قضاء الغريزة لا بناء المجتمع وتكوين اسرة يملئها الحب ،، ولو كانت السبب بناء الأسرة لأصبح الحكم واجبا على من يقدر على المصاريف ومندوبا - أي مستحبا- لمن لا يقدر .

المستحبات للمخطوبات أن تكون دينة ، بكر ، ولود ،، ويكره أن تكون بنت زنا أو لقيطة ،، أي دين هذا الذي يحمل أناس لا ذنب لهم أخطاء غيرهم ؟!!
ارجع للمصدر السابق ص 6

أركان الزواج
1- الايجاب
2 - القبول

سؤال :: إن قبلت أنا أن أعيش مع خليلتي و الناس كلها تعرف ولم أوثق زواجي مدنيا .. فأصحبت خليلة ،، برضاها و رضا أبيها والناس ،، أليس هذا زواجا شرعيا ؟؟

شروطه :
1- تعيين الزوجين
2- الولي
" لا نكاح إلا بولي " رواه ابو داود (2085) والترمذي ( 1101 ) وأحمد ( 19732 )
3- الشهادة
قال ابن قدامة في المغني (( لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين )) ج6 ص488
قال المؤلف في الكشاف (( باب العيوب في النكاح ، إذا وجدت زوجها لم يبق منه ما يطأ به وأشل فلها الفسخ في الحال ))
و يعني به الذكر
وهذا دليل آخر على أن العلة ليست بناء أسرة بل الجنس و الجنس فقط

الصداق (( المهر )) وهو العوض في النكاح


عندما أقرأ المهر أحس أني أشتري حقي بالتمتع و أن المرأة سلعة تباع وتشترى !!!
روى مسلم من حديث عائشة ( أن صداق النبي على أزواجه خمس مائة درهم )
قال المؤلف في المصدر السابق (فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح )
وأنا أعلم أن ما بني على باطل فهو باطل
والخمر رجس من عمل الشيطان ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة 90

(ياأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
الطلاق 1
هنا منطلق مشروعية الطلاق أو الانفصال ....
وأنا أراه حقا مشروعا لأي زوجين ، لم يجدا طريقا ممهدا لحياتهما الزوجية .. لكـــن إليكم بعض الملاحظات ك
1- لم الطلاق بيد الزوج ،، قد يكون الزوج سعيدا مع زوجته ،، وتكون الزوجة غير ذلك ،، وما تزوجته إلا لسبب ما،، فمالحل ؟؟ علما بأنه يحسن عشرتها ؟؟ أو انها لا تحبه ؟؟
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ أَبِي قِلَابَة قَالَ : وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاء وَذَكَرَ ثَوْبَان قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَيّمَا اِمْرَأَة سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر مَا بَأْس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة "
السؤال :

امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أن لا يطلقها، وقبل الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح أم لا ؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عقدة النكاح بيدها؟

الجواب :

هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، ولا يجوز شرط الطلاق بيدها، الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط أن لا يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها؛ لأن الشرط غير صحيح.

المصدر :
من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون

http://ibnbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1590

2- كشاف القناع لمنصور بن يوسف الحنبلي ، عن متن الاقناع ليوسف بن أحمد ج 5
( و الزنا لا يفسد نكاحها ) فإن خانتك لا يبطل زواجكما إلا إن طلقتها !!

3-(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
البقرة 229
يقول المؤلف في المصدر السابق ( باب ما يختلف به عدد الطلاق بالرجال ، فيملك الحر و المعتق بعضه ثلاث طلقات و إن كان تحته أمة ، ويملك العبد والمكاتب و نحوه اثنتين ) ص 298

طبعا ،، الثالثة في الكتاب هي البائنة ،، و الطلقة الثانية بحق العبيد هي البائنة ،، وفي القرآن يقصد الطلاق الرجعي لأن الثالثة بائنة... فهنا أيضا تفريق واضح بين الناس الذين هم كأسنان المشط ..

هذا ما لزم من الطلاق ....

هناك تعليق واحد:

Ahmad Mohri يقول...

الأخ الملحد KIRA
أشعر بالارتياح أحيانا حينما أرى إنسانا يصل إلى حقيقية طبيعية بنفسه دون الحاجة إلى من يُعلِّمه. وأول شرط للوصول إلى الحقيقة هو أن يعود الإنسان إلى إنسانيته وحريته التي أرادها الله تعالى له وليس أن يكون غنما تحت رحمة الرعاة أو قرداً يقلد الآخرين ليُضحكهم أو ببغاء حتى نحسن الأدب مع إخواننا الذين يؤمنون بعقائد القدماء ولا يعرفون شيئا عن كتب السماء إلا ما ندر من أوليات الحقائق.
والذي سبب لي الارتياح هو قول الملحد KIRA:
إذن الاصل في الزواج في الاسلام هو قضاء الغريزة لا بناء المجتمع وتكوين اسرة يملئها الحب ،، ولو كانت السبب بناء الأسرة لأصبح الحكم واجبا على من يقدر على المصاريف ومندوبا - أي مستحبا- لمن لا يقدر .

بالطبع فإنه احتمالا يقصد المسلمين بكلمة الإسلام، وأنا أشير إلى ما أبقيت الخط تحته من أقوال الملحد. هو هذا ما يقوله القرآن الكريم كما سنعرف بعد قليل. دعنا نحلل الآية الأولى مورد استشهاد الملحد:
إنها من سورة النساء: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴿3﴾. معناها الوجداني هو: إن خفتم ألا تكونوا مراعين للقسط وكما نعرف بأن القسط هو أدق بكثير من العدل، في اليتامى، وحري أن نعرف معنى الشرط الأول في الآية والتي يستند عليه الله تعالى في ذكر الحكم التشريعي التالي له. اليتامى في اللغة العربية هم الذين يعيشون منفردين وقد غلب على الذين لا معيل لهم سواء أبا أو أما. ولكن الله تعالى بالطبع يقصد اللاتي يعشن منفردات دون معيل في هذه الآية لأن سبب الحكم الحقيقي مذكور في نهاية الآية وهي: ذلك أدنى ألا تعولوا. تماما كما توصل إليه الملحد الطبيعي الذي تخلى عن التقليد للسلف فخطى أول خطوة نحو التطور والتفكر، وهو ما يريده الله تعالى في الواقع.
فالسبب الأول في هذا النوع من الزواج هو وجود نساء يعشن بمفردهن في المجتمع مما يمكن أن يورث الأمة الفساد والمرض وما يُظهرهم بمظهر الظالمين الذين لا يعبؤون بغيرهم. فمناط الحكم هنا هو دفع مفسدة إجتماعية وليس إشباعا لغرائز الإخوة الملوك والعلماء الذين اعتبروا الزوجة الثانية سنة لإشباع الغريزة بالطبع وليس لاتباع أحكام رب العالمين. وأنتم عرب تعرفون معنى المثنى فهي لا تعني اثنين أو اثنتين كما فسروها. إنها تعني اثنتين اثنتين. ومعناها التطبيقي أن يلاحظ مسئولو المجتمع أو نوابهم عدد اللاتي يعشن فرادى ثم يسمحوا للراغبين بالزوجة الثانية إن استوفوا كل الشروط التي في الآية. فإن انتهت عدد اليتامى فلا يجوز الزواج بالثالثة. وهكذا الثلاث والرباع. ولا يجوز بأي حال تجاوز الأربعة. لكن بعض المسلمين لم يكتفوا بالنساء الأربعة بل سمحوا بالمتعة وهي غير محدودة ولكنها مرفوضة قرآنيا في الواقع وهي أشبه بالزنا. لكنها زنا منظم مثل الجريمة المنظمة. والباقون أباحوا زواج المسيار والزواج بقصد الطلاق وهي زنا منظم أيضا كما نعرفه من القرآن.
وأما الشرط التالي فهو: وإن خفتم ألا تعدلوا. ودعنا نشير قليلا إلى الفرق بين العدل والقسط لنقوى على بلوغ عمق المفهوم القرآني. فالعدل معناه التوازن بين كفتي الميزان ولكن القسط معناه الدقة في التقسيم. فإذا أردت أن توزع رطلا من الأرز بميزان العدالة علي شخصين فإنك توزعها في كفتي الميزان حتى تتعادلا. ولكنك لو أردت أن توزعها بالقسط فعليك بأن تأخذ حباتها واحدة واحدة ثم تنصفها بصورة لا تبقي مجالا للشك في انتقال الجزء الأحسن من الحبة إلى أي منها بل تُنقل الحبات بتنصيف دقيق متوازن إليهما بالتساوي. والله أوجب علينا القسط في اليتامى لأننا عاجزون عن أن نأتي به ولكننا سوف نضطر بأن نأخذ جانبهم أكثر من جانبنا لنضمن بلوغ القسط بشأنهم رحمة بهم و رأفة. وأما العدالة بين النساء والمقصود بها الأزواج كما فسرها المفسرون فهي غير ممكنة بنص القرآن في سورة النساء نفسها: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿129﴾. ولم يقل تعالى في آيتنا المشار إليها وإن خفتم ألا تعدلوا بين أزواجكم أو بين النساء. فالمقصود هو العدالة مع من يعيش معها الذي استعد أن يتزوج الثانية للهدف القرآني المنشود، وهو أن يعدل بينه وبين زوجته. وهذا يعني أن يناصفها الحقوق المرتبطة ومنها حق الزوجية فلو لم تكن هي مستعدة للعيش مع الزوجة الثانية فإنه مُلزم للبقاء معها دون إحضار شخصية أخرى في حياتهما المشتركة ولا يجوز له التفريط في تلك الحياة.
وأما المقطع التالي من الآية بشأن الذي لم يتمكن من مراعاة العدالة مع زوجته الفعلية وهو: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني فعليكم بواحدة أو بما ملكت أيمانكم. ونلاحظ بأن الله تعالى لم يفرق بين الزوجة الحرة والزوجة التي تصل إلى الرجل عن طريق ملك اليمين المتعارف بين البشرية قبل تحرير العبيد المبارك في القرون الأخيرة، وياليت العرب بدأوا بها!. وأما ما يقولونه بأن ملك اليمين لا يحتاج إلى عقد بل إلى هبة فهو عينا مثل أن يمنح رجل فتاة استؤمن عليها لصديقه ليقضي بها شهواته. أليس هو شبيها بالزنا؟ ولكنهم يفتون بذلك بدون الرجوع إلى القرآن بل بعد ترك القرآن في واد بعيد عن مآربهم وشهواتهم.
وأما موضوع "ما طاب لكم من النساء" فهو بغية احترام المرأة التي تُعتبر عند الله تعالى حرة طليقة مثل الرجل فيكره ربها أن يُتزوج بها امتنانا عليها بأن الرجل قد ساعدها، بل يقول للرجال المقتدرين أن يختاروا ما يطيب لهم حتى يكونوا مدينين لمن طابت لهم بأنهم أخذوا مقابلا كاملا لما يمنحونه من مال وتعهد بالصرف وحب وخدمة ومساعدة. فالآية تسعى لحل مشكلة اجتماعية ولا تقوم بإباحة قضاء الوطر للرجال الموصوفين بالثروة أو بالقدرة. لكن أخينا الملحد خلط بين الكتاب القويم وبين أقوال المترفين المنسوب إلى رسولنا عليه السلام. فأرجو منه ومن زملائه أن يعيدوا التأمل في آيات الله بقلوب صادقة لا بقلوب مشحونة بالكراهية لكتاب ربهم الذي يساعدهم ويريد أن يمنحهم المزيد من رحمته وغفرانه.
وأما سؤالك الصحيح التالي:
سؤال :: إن قبلت أنا أن أعيش مع خليلتي و الناس كلها تعرف ولم أوثق زواجي مدنيا .. فأصحبت خليلة ،، برضاها و رضا أبيها والناس ،، أليس هذا زواجا شرعيا ؟؟
إنه زواج شرعي برأيي. ذلك لأن الرسول بنفسه لم يتزوج على سنة الله ورسوله المعروفة بيننا اليوم وهكذا صحابته. إنهم تزوجوا على السنة البشرية المتعارفة أيام الجاهلية ولم يأمرهم الله تعالى بأن يجروا صيغة الزواج بينهم بعد الإسلام. والزواج كما هو موضح في سورة البقرة هو الارتباط العاطفي بالحب والقبول التام والمشاركة في الحياة وتعهد كل منهما ليساعد الطرف الأخر وليقيم حدود الله تعالى المذكورة في نفس السورة وليس ما يضيفونه من عندهم. وأما الصيغة والشهود والكتابة فهي لتثبيت التعهد المشترك فرارا من الإنكار إذا ما تشاجرا لا سمح الله. وأنا بالطبع لا أوصي بعدم الاهتمام بصيغة العقد وبمراسم العقد والزواج إذ بدون ذلك لا يمكن تثبيت الالتزام من طرفي الزواج. لكنني أرجو التوقف عن هذه الأسواق التي أقاموها بأن أصحاب الملابس المميزة يحللون لنا أزواجنا. هذا مجرد سوق.
ولا يوجد في القرآن أولاد زنا أو لقطاء. هذا مظهر من مظاهر الظلم الاجتماعي بين سلفنا مع الأسف. إنهم قاموا بذلك بوحي من الشيطان وليس من الله تعالى في شيء. إنه يعتبر الولد الطبيعي ابنا شرعيا للرجل والمرأة ويعتبر الزنا ظلما ممن قام به ولا تأثير له في الولد. قال تعالى بالنسبة للقطاء حسب تعبيرنا الأحمق في سورة الأحزاب: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿5﴾. قال سبحانه ذلك بعد ذكر الأدعياء حسب العادة العربية، فاعتبرهم إخوانا لهم إن لم يعلموا آباءهم. ثم أردف ذلك بقوله الكريم: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿6﴾. فاعتبر كل المؤمنين إخوانا واعتبر أزواج الرسول أمهات لهم جميعا لإثبات أخوتهم.
وأنا برأيي أن من ولد على الزنا فهو يحمل نفس شأن الولد من الزواج التقليدي القانوني ويرث أبويه. لكن ذلك لا يرفع التقصير عن من زنى من أبويه بل يجب عليهما التوبة. والعلم عند الله تعالى.

والله تعالى في حين أنه لا يحارب قوانين البشر في تعيين الثروة والمالكية جهد الإمكان فإنه يوظف قدرات الرجل المالية لخدمة بيت الحب الجديد ولا يسمح للرجل أن يتعالى عليها. واسمحوا لي أن أقول لكم بأني على دراية كاملة والحمد لله بكل الآيات الكريمة التي تتبادر إلى أذهانكم في هذا الشأن، وأعرف معانيها بدقة ووضوح وعلى استعداد لبيانها شيئا فشيئا، فلا تستعجلوا في الحكم علي. احتملوا جدلا وبصورة مؤقتة أنكم لستم أمام جاهل لا يعرف ما ذا يقول، فلنبقي الاحترام فيما بيننا لعلنا نصل معا إلى الحقيقة. ومن يدري فلعلكم تصلحوني فأنا خاضع للحقيقة وجاهر بذلك الخضوع.
ودعني أضيف قليلا في هذا المختصر بأن الله تعالى أمر آدم وحواء بألا يأكلا من الشجرة ابتعادا عن الجنس. ونعرف ذلك من الآيتين التاليتين في سورة الأعراف: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿19﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿20﴾.
فكانا يظنان بأن سوأتيهما مخصصتان للتبول حتى ذاقا الشجرة بوسوسة من الشيطان الذي أراد أن يعرفهما على ما أخفاها الله تعالى من مهمة السوأتين. وأنا أعرف الشجرة وهي محركة للجنس فعلا. ثم اننا لا نرى في القرآن أي تشجيع للعملية الجنسية. بل نرى السماح فقط. اقرأ الآيات التالية في سورة المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿5﴾ إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿6﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿7﴾. ومثلها نقرأ في سورة المعارج. ولقد اعتبر الله تعالى آدم وحواء زوجين قبل أن يعرفا معنى الجنس فالزوجية عنده لا تعني إشباع الغريزة. ولعلنا نتحدث في السبب العلمي مستقبلا. وأما استشهادك بالآية التالية من نفس سورة النساء لإثبات الثمن للجنس فهو غير متوقع من محقق مثلك، وهي هذه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿4﴾. يقول الراغب في المفردات ويوافقه الفيروز آبادي والسمين بأن النِحلة مشتقة من النَحلة المعروفة لتفيد الموهبة التي تمنحها النحلة للإنسان مقابل لا شيء أو بلا ثمن. فالرجل يدفع المهر صداقا ويعني لكسب الصداقة وليس ثمنا للغريزة الجنسية. ولا يطلب مقابله شيئا لأن الله عين الصداق نحلة غير مستردة. ولكن سمح للمرأة أن تعيد تلك العطية أو قسما منها إلى الزوج بطيب نفسها لتكون مشجعة على المزيد من المحبة ولذلك قال سبحانه: كلوه هنيئا مريئا. والسبب الرئيسي هو أن الرجال عادة ما يملكون المزيد من المال ففرض عليهم الدفع لأن أصول الصداقة تلزم كلا من الصديقين أن يضحيا في سبيل بعضهما بما قويا عليه. ثم إن المرأة هي أهم عنصر في الحياة الزوجية التي يريد الله تعالى أن يُبقي بها النسل البشري. فهي التي تصنع الإنسان وهي التي تغذيه من بدنها وكلاهما خارجان عن قدرة الرجل الضعيف فعلا. فهي أولى بأخذ المال كما أن الرجل أولى بالدفع.
وأما آية سورة الطلاق التي نقلتها أخي الملحد فهي لا تعني ما تفضلت به. لقد وضعت الآية الطلاق بيد الدولة والمجتمع وليس بيد الزوج لأن اللفظ لفظ جمع ولا يفيد المفرد. وأما قيام الزوج عمليا بإجراء صيغة الطلاق فهو في الواقع بعد أن تسمح له الدولة أو النظام وليس بمحض إرادته. وذلك لأن النكاح بيد المرأة التي تهب نفسها للزوج حينما تنكحه نفسها فيكون تنفيذ الطلاق بيد الزوج لترفض النكاح الذي قبله بداية. هذه مسألة شكلية قانونية في الواقع. وما يقوم به الفقهاء من الطلاق بالثلاث فهو مشابه لزواج المسيار أو بقصد الطلاق. والمرأة المطلومة تطلب الطلاق من نفس المجتمع فتمنح ويؤمر الرجل بإجراء الصيغة أو ينوب عنه الدولة فيما إذا استنكف. إنهم فعلا اعتبروا المرأة سلعة تباع وتشترى ولكن القرآن لم يعتبر ذلك. ولو تتأمل في نفس هذه الآية التي قال فيها سبحانه: ولا تخرجوهن من بيوتهن. فكيف يمكن عدم إخراج المرأة من بيتها المملوك للرجل؟ ألا يعني ذلك بأن تبقى المرأة في البيت الزوجي ويخرج الرجل منه. ثم إنه سبحانه نسب البيت إليها ليعطيها هي الحق في التمتع بالبيت وليس الرجل. ثم أدعوك للتأمل في موضوع آخر داخل نفس الآية: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. مامعنى تكرار العدة بالإحصاء؟ ألا يعني ذلك ألا يقوم الرجل بالزواج في عدة الطلاق كما لا يجوز للمرأة ذلك أيضا؟ وقد أمر الدولة والمجتمع أن يحصوا العدة في وجه الزوج. والمعنى موضح في سورة البقرة أيضا. ثم ما معنى المقطع الأخير من الآية: ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ وأنا فسرت ذلك بأن الله تعالى هدد الرجال القابعين على القدرة آنذاك بأن نظام الألوهية يمكن أن يُحدث أمرا جديدا في المستقبل. هذا الأمر له ارتباط بتحديد القدرة المالية الفوقية للرجل، وقد أحدث الله تعالى الأمر اليوم وخرجت المرأة منطلقة للمشاركة الفعلية مع الرجل في كل المجالات. إن ذلك من حقها الذي ساعدها الله تعالى عليه. وإني آسف بأن أرى المعروفين بالشعوب والدول الإسلامية هم الذين يظلمون المرأة اليوم قسرا وظلما أكثر بكثير من اليابان وروسيا وغيرها من الدول غير الإسلامية.
وأما الشرط بأن يكون الطلاق بيد المرأة أيضا فهو شرط صحيح ومقبول ولم يخالفه القرآن. والمفتي يفتي برأي الملوك الذكران وليس رأي رب العالمين ورب الرجال والنساء معا. وللأمانة فإني سمعت المرجع الخميني حينما كنت مبعَّداً في إيران أيام الثورة وقد أباح ذلك في التلفزيون الإيراني ليعلِّم النساء كيفية التهرب من قانون "الطلاق بيد الرجل" المعمول به في إيران.
وشكرا لكم أحمد المُهري
الأخ الملحد KIRA
أشعر بالارتياح أحيانا حينما أرى إنسانا يصل إلى حقيقية طبيعية بنفسه دون الحاجة إلى من يُعلِّمه. وأول شرط للوصول إلى الحقيقة هو أن يعود الإنسان إلى إنسانيته وحريته التي أرادها الله تعالى له وليس أن يكون غنما تحت رحمة الرعاة أو قرداً يقلد الآخرين ليُضحكهم أو ببغاء حتى نحسن الأدب مع إخواننا الذين يؤمنون بعقائد القدماء ولا يعرفون شيئا عن كتب السماء إلا ما ندر من أوليات الحقائق.
والذي سبب لي الارتياح هو قول الملحد KIRA:
إذن الاصل في الزواج في الاسلام هو قضاء الغريزة لا بناء المجتمع وتكوين اسرة يملئها الحب ،، ولو كانت السبب بناء الأسرة لأصبح الحكم واجبا على من يقدر على المصاريف ومندوبا - أي مستحبا- لمن لا يقدر .

بالطبع فإنه احتمالا يقصد المسلمين بكلمة الإسلام، وأنا أشير إلى ما أبقيت الخط تحته من أقوال الملحد. هو هذا ما يقوله القرآن الكريم كما سنعرف بعد قليل. دعنا نحلل الآية الأولى مورد استشهاد الملحد:
إنها من سورة النساء: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴿3﴾. معناها الوجداني هو: إن خفتم ألا تكونوا مراعين للقسط وكما نعرف بأن القسط هو أدق بكثير من العدل، في اليتامى، وحري أن نعرف معنى الشرط الأول في الآية والتي يستند عليه الله تعالى في ذكر الحكم التشريعي التالي له. اليتامى في اللغة العربية هم الذين يعيشون منفردين وقد غلب على الذين لا معيل لهم سواء أبا أو أما. ولكن الله تعالى بالطبع يقصد اللاتي يعشن منفردات دون معيل في هذه الآية لأن سبب الحكم الحقيقي مذكور في نهاية الآية وهي: ذلك أدنى ألا تعولوا. تماما كما توصل إليه الملحد الطبيعي الذي تخلى عن التقليد للسلف فخطى أول خطوة نحو التطور والتفكر، وهو ما يريده الله تعالى في الواقع.
فالسبب الأول في هذا النوع من الزواج هو وجود نساء يعشن بمفردهن في المجتمع مما يمكن أن يورث الأمة الفساد والمرض وما يُظهرهم بمظهر الظالمين الذين لا يعبؤون بغيرهم. فمناط الحكم هنا هو دفع مفسدة إجتماعية وليس إشباعا لغرائز الإخوة الملوك والعلماء الذين اعتبروا الزوجة الثانية سنة لإشباع الغريزة بالطبع وليس لاتباع أحكام رب العالمين. وأنتم عرب تعرفون معنى المثنى فهي لا تعني اثنين أو اثنتين كما فسروها. إنها تعني اثنتين اثنتين. ومعناها التطبيقي أن يلاحظ مسئولو المجتمع أو نوابهم عدد اللاتي يعشن فرادى ثم يسمحوا للراغبين بالزوجة الثانية إن استوفوا كل الشروط التي في الآية. فإن انتهت عدد اليتامى فلا يجوز الزواج بالثالثة. وهكذا الثلاث والرباع. ولا يجوز بأي حال تجاوز الأربعة. لكن بعض المسلمين لم يكتفوا بالنساء الأربعة بل سمحوا بالمتعة وهي غير محدودة ولكنها مرفوضة قرآنيا في الواقع وهي أشبه بالزنا. لكنها زنا منظم مثل الجريمة المنظمة. والباقون أباحوا زواج المسيار والزواج بقصد الطلاق وهي زنا منظم أيضا كما نعرفه من القرآن.
وأما الشرط التالي فهو: وإن خفتم ألا تعدلوا. ودعنا نشير قليلا إلى الفرق بين العدل والقسط لنقوى على بلوغ عمق المفهوم القرآني. فالعدل معناه التوازن بين كفتي الميزان ولكن القسط معناه الدقة في التقسيم. فإذا أردت أن توزع رطلا من الأرز بميزان العدالة علي شخصين فإنك توزعها في كفتي الميزان حتى تتعادلا. ولكنك لو أردت أن توزعها بالقسط فعليك بأن تأخذ حباتها واحدة واحدة ثم تنصفها بصورة لا تبقي مجالا للشك في انتقال الجزء الأحسن من الحبة إلى أي منها بل تُنقل الحبات بتنصيف دقيق متوازن إليهما بالتساوي. والله أوجب علينا القسط في اليتامى لأننا عاجزون عن أن نأتي به ولكننا سوف نضطر بأن نأخذ جانبهم أكثر من جانبنا لنضمن بلوغ القسط بشأنهم رحمة بهم و رأفة. وأما العدالة بين النساء والمقصود بها الأزواج كما فسرها المفسرون فهي غير ممكنة بنص القرآن في سورة النساء نفسها: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿129﴾. ولم يقل تعالى في آيتنا المشار إليها وإن خفتم ألا تعدلوا بين أزواجكم أو بين النساء. فالمقصود هو العدالة مع من يعيش معها الذي استعد أن يتزوج الثانية للهدف القرآني المنشود، وهو أن يعدل بينه وبين زوجته. وهذا يعني أن يناصفها الحقوق المرتبطة ومنها حق الزوجية فلو لم تكن هي مستعدة للعيش مع الزوجة الثانية فإنه مُلزم للبقاء معها دون إحضار شخصية أخرى في حياتهما المشتركة ولا يجوز له التفريط في تلك الحياة.
وأما المقطع التالي من الآية بشأن الذي لم يتمكن من مراعاة العدالة مع زوجته الفعلية وهو: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني فعليكم بواحدة أو بما ملكت أيمانكم. ونلاحظ بأن الله تعالى لم يفرق بين الزوجة الحرة والزوجة التي تصل إلى الرجل عن طريق ملك اليمين المتعارف بين البشرية قبل تحرير العبيد المبارك في القرون الأخيرة، وياليت العرب بدأوا بها!. وأما ما يقولونه بأن ملك اليمين لا يحتاج إلى عقد بل إلى هبة فهو عينا مثل أن يمنح رجل فتاة استؤمن عليها لصديقه ليقضي بها شهواته. أليس هو شبيها بالزنا؟ ولكنهم يفتون بذلك بدون الرجوع إلى القرآن بل بعد ترك القرآن في واد بعيد عن مآربهم وشهواتهم.
وأما موضوع "ما طاب لكم من النساء" فهو بغية احترام المرأة التي تُعتبر عند الله تعالى حرة طليقة مثل الرجل فيكره ربها أن يُتزوج بها امتنانا عليها بأن الرجل قد ساعدها، بل يقول للرجال المقتدرين أن يختاروا ما يطيب لهم حتى يكونوا مدينين لمن طابت لهم بأنهم أخذوا مقابلا كاملا لما يمنحونه من مال وتعهد بالصرف وحب وخدمة ومساعدة. فالآية تسعى لحل مشكلة اجتماعية ولا تقوم بإباحة قضاء الوطر للرجال الموصوفين بالثروة أو بالقدرة. لكن أخينا الملحد خلط بين الكتاب القويم وبين أقوال المترفين المنسوب إلى رسولنا عليه السلام. فأرجو منه ومن زملائه أن يعيدوا التأمل في آيات الله بقلوب صادقة لا بقلوب مشحونة بالكراهية لكتاب ربهم الذي يساعدهم ويريد أن يمنحهم المزيد من رحمته وغفرانه.
وأما سؤالك الصحيح التالي:
سؤال :: إن قبلت أنا أن أعيش مع خليلتي و الناس كلها تعرف ولم أوثق زواجي مدنيا .. فأصحبت خليلة ،، برضاها و رضا أبيها والناس ،، أليس هذا زواجا شرعيا ؟؟
إنه زواج شرعي برأيي. ذلك لأن الرسول بنفسه لم يتزوج على سنة الله ورسوله المعروفة بيننا اليوم وهكذا صحابته. إنهم تزوجوا على السنة البشرية المتعارفة أيام الجاهلية ولم يأمرهم الله تعالى بأن يجروا صيغة الزواج بينهم بعد الإسلام. والزواج كما هو موضح في سورة البقرة هو الارتباط العاطفي بالحب والقبول التام والمشاركة في الحياة وتعهد كل منهما ليساعد الطرف الأخر وليقيم حدود الله تعالى المذكورة في نفس السورة وليس ما يضيفونه من عندهم. وأما الصيغة والشهود والكتابة فهي لتثبيت التعهد المشترك فرارا من الإنكار إذا ما تشاجرا لا سمح الله. وأنا بالطبع لا أوصي بعدم الاهتمام بصيغة العقد وبمراسم العقد والزواج إذ بدون ذلك لا يمكن تثبيت الالتزام من طرفي الزواج. لكنني أرجو التوقف عن هذه الأسواق التي أقاموها بأن أصحاب الملابس المميزة يحللون لنا أزواجنا. هذا مجرد سوق.
ولا يوجد في القرآن أولاد زنا أو لقطاء. هذا مظهر من مظاهر الظلم الاجتماعي بين سلفنا مع الأسف. إنهم قاموا بذلك بوحي من الشيطان وليس من الله تعالى في شيء. إنه يعتبر الولد الطبيعي ابنا شرعيا للرجل والمرأة ويعتبر الزنا ظلما ممن قام به ولا تأثير له في الولد. قال تعالى بالنسبة للقطاء حسب تعبيرنا الأحمق في سورة الأحزاب: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿5﴾. قال سبحانه ذلك بعد ذكر الأدعياء حسب العادة العربية، فاعتبرهم إخوانا لهم إن لم يعلموا آباءهم. ثم أردف ذلك بقوله الكريم: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿6﴾. فاعتبر كل المؤمنين إخوانا واعتبر أزواج الرسول أمهات لهم جميعا لإثبات أخوتهم.
وأنا برأيي أن من ولد على الزنا فهو يحمل نفس شأن الولد من الزواج التقليدي القانوني ويرث أبويه. لكن ذلك لا يرفع التقصير عن من زنى من أبويه بل يجب عليهما التوبة. والعلم عند الله تعالى.

والله تعالى في حين أنه لا يحارب قوانين البشر في تعيين الثروة والمالكية جهد الإمكان فإنه يوظف قدرات الرجل المالية لخدمة بيت الحب الجديد ولا يسمح للرجل أن يتعالى عليها. واسمحوا لي أن أقول لكم بأني على دراية كاملة والحمد لله بكل الآيات الكريمة التي تتبادر إلى أذهانكم في هذا الشأن، وأعرف معانيها بدقة ووضوح وعلى استعداد لبيانها شيئا فشيئا، فلا تستعجلوا في الحكم علي. احتملوا جدلا وبصورة مؤقتة أنكم لستم أمام جاهل لا يعرف ما ذا يقول، فلنبقي الاحترام فيما بيننا لعلنا نصل معا إلى الحقيقة. ومن يدري فلعلكم تصلحوني فأنا خاضع للحقيقة وجاهر بذلك الخضوع.
ودعني أضيف قليلا في هذا المختصر بأن الله تعالى أمر آدم وحواء بألا يأكلا من الشجرة ابتعادا عن الجنس. ونعرف ذلك من الآيتين التاليتين في سورة الأعراف: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿19﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿20﴾.
فكانا يظنان بأن سوأتيهما مخصصتان للتبول حتى ذاقا الشجرة بوسوسة من الشيطان الذي أراد أن يعرفهما على ما أخفاها الله تعالى من مهمة السوأتين. وأنا أعرف الشجرة وهي محركة للجنس فعلا. ثم اننا لا نرى في القرآن أي تشجيع للعملية الجنسية. بل نرى السماح فقط. اقرأ الآيات التالية في سورة المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿5﴾ إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿6﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿7﴾. ومثلها نقرأ في سورة المعارج. ولقد اعتبر الله تعالى آدم وحواء زوجين قبل أن يعرفا معنى الجنس فالزوجية عنده لا تعني إشباع الغريزة. ولعلنا نتحدث في السبب العلمي مستقبلا. وأما استشهادك بالآية التالية من نفس سورة النساء لإثبات الثمن للجنس فهو غير متوقع من محقق مثلك، وهي هذه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿4﴾. يقول الراغب في المفردات ويوافقه الفيروز آبادي والسمين بأن النِحلة مشتقة من النَحلة المعروفة لتفيد الموهبة التي تمنحها النحلة للإنسان مقابل لا شيء أو بلا ثمن. فالرجل يدفع المهر صداقا ويعني لكسب الصداقة وليس ثمنا للغريزة الجنسية. ولا يطلب مقابله شيئا لأن الله عين الصداق نحلة غير مستردة. ولكن سمح للمرأة أن تعيد تلك العطية أو قسما منها إلى الزوج بطيب نفسها لتكون مشجعة على المزيد من المحبة ولذلك قال سبحانه: كلوه هنيئا مريئا. والسبب الرئيسي هو أن الرجال عادة ما يملكون المزيد من المال ففرض عليهم الدفع لأن أصول الصداقة تلزم كلا من الصديقين أن يضحيا في سبيل بعضهما بما قويا عليه. ثم إن المرأة هي أهم عنصر في الحياة الزوجية التي يريد الله تعالى أن يُبقي بها النسل البشري. فهي التي تصنع الإنسان وهي التي تغذيه من بدنها وكلاهما خارجان عن قدرة الرجل الضعيف فعلا. فهي أولى بأخذ المال كما أن الرجل أولى بالدفع.
وأما آية سورة الطلاق التي نقلتها أخي الملحد فهي لا تعني ما تفضلت به. لقد وضعت الآية الطلاق بيد الدولة والمجتمع وليس بيد الزوج لأن اللفظ لفظ جمع ولا يفيد المفرد. وأما قيام الزوج عمليا بإجراء صيغة الطلاق فهو في الواقع بعد أن تسمح له الدولة أو النظام وليس بمحض إرادته. وذلك لأن النكاح بيد المرأة التي تهب نفسها للزوج حينما تنكحه نفسها فيكون تنفيذ الطلاق بيد الزوج لترفض النكاح الذي قبله بداية. هذه مسألة شكلية قانونية في الواقع. وما يقوم به الفقهاء من الطلاق بالثلاث فهو مشابه لزواج المسيار أو بقصد الطلاق. والمرأة المطلومة تطلب الطلاق من نفس المجتمع فتمنح ويؤمر الرجل بإجراء الصيغة أو ينوب عنه الدولة فيما إذا استنكف. إنهم فعلا اعتبروا المرأة سلعة تباع وتشترى ولكن القرآن لم يعتبر ذلك. ولو تتأمل في نفس هذه الآية التي قال فيها سبحانه: ولا تخرجوهن من بيوتهن. فكيف يمكن عدم إخراج المرأة من بيتها المملوك للرجل؟ ألا يعني ذلك بأن تبقى المرأة في البيت الزوجي ويخرج الرجل منه. ثم إنه سبحانه نسب البيت إليها ليعطيها هي الحق في التمتع بالبيت وليس الرجل. ثم أدعوك للتأمل في موضوع آخر داخل نفس الآية: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. مامعنى تكرار العدة بالإحصاء؟ ألا يعني ذلك ألا يقوم الرجل بالزواج في عدة الطلاق كما لا يجوز للمرأة ذلك أيضا؟ وقد أمر الدولة والمجتمع أن يحصوا العدة في وجه الزوج. والمعنى موضح في سورة البقرة أيضا. ثم ما معنى المقطع الأخير من الآية: ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ وأنا فسرت ذلك بأن الله تعالى هدد الرجال القابعين على القدرة آنذاك بأن نظام الألوهية يمكن أن يُحدث أمرا جديدا في المستقبل. هذا الأمر له ارتباط بتحديد القدرة المالية الفوقية للرجل، وقد أحدث الله تعالى الأمر اليوم وخرجت المرأة منطلقة للمشاركة الفعلية مع الرجل في كل المجالات. إن ذلك من حقها الذي ساعدها الله تعالى عليه. وإني آسف بأن أرى المعروفين بالشعوب والدول الإسلامية هم الذين يظلمون المرأة اليوم قسرا وظلما أكثر بكثير من اليابان وروسيا وغيرها من الدول غير الإسلامية.
وأما الشرط بأن يكون الطلاق بيد المرأة أيضا فهو شرط صحيح ومقبول ولم يخالفه القرآن. والمفتي يفتي برأي الملوك الذكران وليس رأي رب العالمين ورب الرجال والنساء معا. وللأمانة فإني سمعت المرجع الخميني حينما كنت مبعَّداً في إيران أيام الثورة وقد أباح ذلك في التلفزيون الإيراني ليعلِّم النساء كيفية التهرب من قانون "الطلاق بيد الرجل" المعمول به في إيران.
وشكرا لكم أحمد المُهري